السيد الخميني

403

تحرير الوسيلة

الأمومة ، ولو ماتت فله نصيب الزوج والابن . مسألة 5 - لو اجتمع سببان وكان أحدهما مانعا من الآخر ورث من جهة المانع فقط مثل بنت هي أخت من أم ، فلها نصيب البنت لا الأخت ، وبنت هي بنت بنت ، فلها نصيب البنت فقط . مسألة 6 - لو كان لامرأة زوجان أو أكثر وصح في مذهبهم فماتت فالظاهر أن إرث الزوج أي النصف أو الربع يسم بينهم بالسوية كارث الزوجات منه ، ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن ، ولو ماتا فلها من كل منهما نصيبها من الربع أو الثمن . مسألة 7 - لو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا فلا يبعد جريان حكم الصحيح عليه ، ولكن ألزموا فيما عليهم بما أنزلوا به أنفسهم . مسألة 8 - المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا التزويج وإن فرض كونه عن شبهة ، فلو تزوج أمه من الرضا أو من الزنا فلا يتوارثان به . مسألة 9 - المسلم يرث بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لو كان عن شبهة ، فلو اعتقد أن أمه أجنبية فتزوجها وأولد منها يرث الولد منهما وهما منه ، فيأتي في المسلم مع الشبهة الفروع التي تتصور في المجوس ، ولا فرق في الشبهة بين الموضوعية والحكمية . مسألة 10 - لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحة تزويج وفساده كتزويج أم المزني بها أو المختلفة من ماء الزاني فتزوج القائل بالصحة أو مقلده ليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحة عليه ، فلا توارث بينهما عند المبطل .